اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / بيانات أخرى / بيانات سورية / المرسوم رقم / 49 / 2008 لعام انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطن السوري

المرسوم رقم / 49 / 2008 لعام انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطن السوري

23-أيلول-2008

في سابقة خطيرة وضمن سياق سلسلة من المراسيم والقوانين والتشريعات… الاستثنائية ( المجحفة ) في سوريا، صدر مؤخراً مرسوم جديد برقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 وتم تعميمه اليوم على مكاتب التوثيق في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات السورية، حيث جاء فيه:
( يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص…على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء أكان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية ).
وهذا يعني أن تطبيق المرسوم المذكور سيؤدي إلى نتائج وآثار كارثية خطيرة على حقوق المواطنين، وبالتالي إلى خلق حالة من التوتر والفوضى وعدم استقرار العلاقات الاجتماعية بين الناس، لأن الحصول على الترخيص القانوني أمر في غاية الصعوبة أن لم نقل مستحيلاً، كونها تخضع أولاً وأخيراً لموافقة الأجهزة الأمنية وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في الشأن العام وأصحاب الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين في سوريا، حيث لم يسبق لمواطن من أصل كردي أن حصل على الترخيص القانوني منذ زمن بعيد بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي.
أن وضع إشارة الدعوى أو الحجز أو الرهن أو القسمة أو…، على صحيفة العقار جاء أصلاً لحماية حقوق صاحب الحق، وحمايته من الضياع والعبث. وقد كفل هذا الحق جميع القوانين والدساتير الوطنية والدولية، فكيف يأتي مرسوم أو قانون وبجرة قلم يصادر هذا الحق الطبيعي من المواطن؟؟!!!
ويأتي هذا المرسوم الجديد في وقت كان المواطن السوري يتطلع فيه إلى إلغاء أو تعديل القيود المتعلقة بالملكية الزراعية في المناطق الحدودية المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله وكذلك بالقانون رقم / 41 / لعام 2004 ولم يكن هذا المواطن يتصور أن المخفي أعظم، حتى صدر هذا المرسوم المنافي لجميع المواثيق والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا المرسوم منافياً للحقوق الأساسية للإنسان، وبشكل خاص حقه في التملك وفي تحصيل أمواله وحقوقه تجاه الآخرين وحمايتها من الضياع والتهرب، بدون أن تكون هناك أية قيود أو عراقيل من الجهات الإدارية والأمنية، ونطالب الجهات المسئولة بإلغاء هذا المرسوم الجائر وتفادي ما يمكن أن ينتج عن تطبيقه من نتائج وآثار سلبية تنعكس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

 

21 / 9 / 2008                                                         المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com

Filed Under: بيانات سورية Tagged With: الكورد, قوانين وتشريعات

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2023 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English