اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / مقالات ودراسات / دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار 1973

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار 1973

6-شباط-2004

(الدستور) كلمة فارسية ومعناها في الأصل مجموعة قوانين الملك. وقد دخلت اللغة التركية ثم شاعت في اللغة العربية، وأصبحت لها عدة معاني تطورت مع الزمن.

 

غير أن لفظ (دستور) يطلق اليوم في أكثر الدول العربية ويراد به القانون الأساسي الذي يقرر نظام الحكم للدولة، وسلطة الحكومة، وطرق توزيع هذه السلطة، وكيفية استعمالها، كما يبيّن حقوق الأفراد وواجباتهم.

 

وللدستور شأن ليس لغيره من القوانين، وهو ما يوصف بسموّ الدستور أو علوّه، أو بمركزه الممتاز بالنسبة للقوانين العادية، حتى يصبح في مأمن من خطر الأهواء، والفورات الوقتية، لذلك يتعذر أن ينال بالتعديل، أو التغيير، إلا عندما تدعو أقصى الضرورات إلى ذلك، وفي حالة تعارض نصوصه مع القوانين العادية، تكون الغلبة للدستور، ثم لا يصدر قانون على خلاف حكم الدستور.

 

ويجعل الدستور الحكم في يد هيئة من المواطنين تتوافر فيهم كفاءات خاصة لهذه المهمة، وهي الحكومة، وقد أخضع الحكومة لرقابة الرأي العام الذي يمثله أعضاء الهيئة التشريعية، وتعرف بالبرلمانات، أو مجلس الأمة، أو مجلس الشورى، أو مجلس الشعب. وإن قاعدة دستورية القوانين يقصد بها ضرورة مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لنصوص الدستور المكتوب، وإن أي قانون يصدر على خلاف حكم هذا الدستور، يعتبر تشريعاً غير دستوري، ويجب على القضاء الامتناع عن تطبيقه، كما يتوجب على المحكمة الدستورية الحكم بإبطاله.

 

لقد نشأت معظم الدساتير الغربية تحت تأثير النهضة الفكرية في أواخر العصر الوسيط، وبضغط الثورات المشهورة التي قامت في سبيل تأييد الشعوب، وتحريرها من طغيان الدولة، ومن استبداد الدكتاتورية.

 

وقد اعترفت الدساتير بحقوق الشعب، وبتثبيت الديمقراطية البرلمانية، ونصّت على حرية العقيدة، وحرمة النفس والمال والمنزل، وضمنت حرية التقاضي وعدم التجريم بدون محاكمة عادلة، وأكدت المساواة أمام القانون، إذ لا يوجد أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة يخضع للقانون، ويسأل عن أفعاله المخالفة للقانون، كما وزّعت الدساتير السلطة بين ثلاث مؤسسات متوازنة وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، ويوضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب، باعتبار أن الأمة مصدر السلطات جميعاً.

 

كما أن الدساتير الحديثة في الشرق والغرب، أقرّت بأن السيادة للشعب، وأن الأمة هي مصدر السلطات.. وقد أحاطت هذه العبارة بهالة من القداسة والإجلال، لأنها كانت نتيجة لصراع طويل بين السلطة المطلقة للملوك، وبين الشعوب التي ناضلت في سبيل الحرية، وإن مبدأ السيادة للشعب يتضمن عدداً من المبادئ الأساسية التي يُعتبر فقدان أيّ مبدأ منها، انتقاصاً لحقوق الشعب.. وأهم هذه المبادئ:

 

1 – إن الشعب هو الذي يضع الدستور بإرادته الحرة المطلقة.

 

2 – إن القوانين تطبق على جميع المواطنين، كبيرهم وصغيرهم، ولا يوجد أحد فوق القانون، وكلما ارتفعت مكانة المواطن في الدولة، كانت مسؤوليته أكبر.

 

3 – رئيس الدولة أول من يطبَّق عليه القانون، لأنه هو الذي يرعى القانون.. وكما أن القانون أعطاه من السلطات ما لم يعطه لغيره، فقد فرض عليه من الواجبات ما لم يفرضها على غيره، لذلك، فإن المخالفة التي يرتكبها المواطن العادي، تعتبر بالنسبة لرئيس الدولة جنحة، والجنحة تعتبر بحقه جناية، وذلك ضماناً لعدم انحرافه، لأن انحرافه تدمير للأمة.

 

4 – الشعب مصدر السلطات، وهذا يعني أن الشعب هو الذي يعين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ولا سلطان فوق سلطانه، وإن كل محاولة لإنقاص هذه السلطة، تعتبر خيانة للشعب، لسلب سلطانه المقدس، وسلطة الشعب لا تقبل المساومة، ولا يملك فرد ولا حزب ولا هيئة ولا طائفة الادعاء بتمثيله للشعب بموجب سلطات مقدسة، أو ثورية، أو طبقية، أو غير ذلك، ويعبر عن سلطاته بانتخاب الحكام وعزلهم، وانتخاب غيرهم، بانتخابات حرة نزيهة، بحيث يُعطى لجميع أفراده بدون تمييز، حقّ الترشيح لأي منصب، وحق الإعلان عن آرائه وأفكاره بشكل مطلق، وحق الإعلان عن ذلك بشكل متكافئ، دون احتكار وسائل الإعلام لفئة دون أخرى.

 

5 – لا يجوز أن تجمع السلطات بيد مؤسسة واحدة، بل توزّع السلطات بين ثلاث مؤسسات هي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية توزيعاً متوازناً بحيث لا تطغى سلطة على أخرى.

 

6- ويجب أن يضمن الدستور حرية الفكر، والعقيدة، وإبداء الرأي، واحترام الرأي المخالف، والتعددية السياسية، وحرية تشكيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والعمالية، وحرية الصحافة، والسماح بالتعددية السياسية.

 

 

 

قراءة في دستور الجمهورية العربية السورية الصادر في 13 آذار 1973.

 

1 – إن هذا الدستور لم يوضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لهذه المهمة، وإنما وضع من قبل حكومة استولت على الحكم بانقلاب عسكري، وقامت  هذه الحكومة الانقلابية بتعيين مجلس أطلقت عليه اسم مجلس الشعب، وكلفته بالمصادقة على هذا الدستور.

 

2 – أعطى هذا الدستور رئيس الدولة الذي سمته رئيس الجمهورية، سلطات مطلقة وخيالية تشبه سلطة كسرى، وقيصر، والملوك، والأباطرة في القرون الوسطى.

 

وفي الوقت نفسه حصنه الدستور من المساءلة والمحاكمة   والمحاسبة عن أي عمل خاطئ، أو انتهاك للقوانين أو ارتكاب لأي جريمة، سواء أكانت هذه الجريمة تشكل مخالفة أو جنحة، أو جناية، ولم يعط الحق لأي سلطة بمساءلته إلا في حال الخيانة العظمى ووضع لهذه المساءلة شروطاً تعجيزية، بحيث يستحيل توفر هذه الشروط من أجل مساءلته أو محاكمته، فقد نصت المادة (95) من الدستور: “يعيِّن رئيسُ الجمهورية نائبَ الرئيس، ويعيِّنُ رئيسَ مجلس الوزراء، ويعين الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم”.

 

ونصّت المادة (100): “وهو الذي يعلن الحرب، والتعبئة العامة، ويعقد الصلح”.

 

ونصّت المادة (101): “وهو الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها”.

 

ونصّت المادة (103): “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات”.

 

ونصّت المادة (107): “يحلّ مجلس الشعب بقرار معلّل يصدر عنه”.

 

فهو الذي يقرر متى يحل مجلس الشعب.

 

ونصّت المادة (109): “يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم”.

 

المادة (111): “يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين، وأثناء انعقاد المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بصالح البلاد القومية، (طبعاً هو وحده الذي يقرر الضرورة القصوى”.

 

ونصّت المادة (133): “يرأس رئيس الجمهورية القضاء الأعلى”.

 

ونصّت المادة (139): “تتألف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً، يسمّيهم رئيس الجمهورية”.

 

والمادة الجامعة من مواد الدستور هي المادة (91) والتي نصها:

 

“لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها مباشرة، إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث مجلس الشعب على الأقل، وبتصويت علني، وبأغلبية أعضاء المجلس، وبجلسة خاصة سرية، ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية التي تعيَّن من قبله”.

 

 

 

3 – نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور على أن: السيادة للشعب، ويمارسها على الوجه المبين من الدستور، وتأتي المادة الثامنة لتنزع السيادة من الشعب، وتضعها في يد الحزب الحاكم، فقد نصّت على ما يلي:

 

“حزب البعث هو الحزب القائد في المجتمع والدولة”.

 

وماذا بقي من السيادة للشعب، طالما فرض حزب البعث نفسه على المجتمع والدولة، قائداً وحاكماً وسيّداً لا يملك الشعب حقّ محاسبته أو إقالته وانتخاب غيره؟

 

 

 

4 – لم ينص الدستور على مبدأ (الشعب مصدر السلطات) لذلك فإن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بكافة السلطات التنفيذية والتشريعية والهيمنة الكاملة على القضاء، لا يملك الشعب حقّ اختياره، ولا عزله وانتخاب غيره، لأن الدستور اعتبر هذه السلطة بيد القيادة القطرية لحزب البعث، لا ينازعها فيها منازع، وليس أمام الشعب سوى حق الموافقة على من ترشحه القيادة القطرية لحزب البعث.

 

 

 

5 – إن هذا الدستور يكرس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بيد رئيس الجمهورية، أما مجلس الشعب الذي يجب أن تكون بيده السلطة التشريعية، ومجلس القضاء الأعلى الذي يجب أن تكون بيده السلطة القضائية، فليس لهما إلا سلطات محدودة. فالمجالس التشريعية يجب أن تنتخب مباشرة من قبل الشعب انتخاباً حراً، وحتى يكون الانتخاب حراً، يجب أن يكون هناك حرية تشكيل الأحزاب، وحرية إصدار الصحف، وتأسيس الإذاعات، ومحطات التلفزيون، ووسائل الاتصال بالجماهير، وحرية الفكر، وحرية إبداء الرأي، وإذا علمنا أن جميع وسائل الإعلام ملك للدولة، يمارسها عنها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سماه الدستور السوري بالحزب القائد في الدولة والمجتمع..

 

وإذا علمنا أن الأحكام العرفية معلنة في سورية منذ تاريخ 8/3/1963 بالأمر العسكري رقم (2) وهو أول يوم للانقلاب الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة، أي قبل صدور الدستور موضوع البحث بعشر سنوات، ومازالت حالة الطوارئ قائمة في سورية حتى الآن، وهي مستمرة.. وكما بينا أعلاه، وأن جميع وسائل الإعلام بيد حزب البعث -يتبين لنا أيُّ دور هزيل يبقى للشعب في انتخاب المجالس التشريعية التي تتم من خلال ذلك.

 

إضافة إلى أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين دورتين تشريعيتين، وأثناء انعقاد المجلس كلما اقتضت الضرورة ذلك، وهو الذي يقدّر هذه الضرورة وليس لمجلس الشعب الحقّ في أن تقدّم الوزارة له البيان الوزاري، وتنال الثقة منه، بل إن رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، كما يعيّن ويعفي أيَّ موظف في الدولة.

 

أما السلطة القضائية، وهي الهيئة التي تختص بتفسير القانون وتطبيقه، ويشترط استقلالها عن السلطة التنفيذية، وعدم الاعتداء على سلطاتها، وهي التي تحقق التوازن بين السلطات الثلاث، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، وهي التي تحقق العدالة، وتقوّم الانحراف الذي يسلكه الأفراد والهيئات، وأصحاب السلطات.. هذه السلطة فقدت استقلالها، وتآكلت صلاحياتها بعد التوسع في تشكيل المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع أحكامها للطعن أمام القضاء العالي، ولا يلزم قضاتها بتطبيق القانون في إجراءات المحاكمة، وهي أشبه بأقبية التعذيب التي يستخدمها رجال الأمن منها بالمحاكم.

 

كما أن رئيس الجمهورية، حين نصّبه الدستور رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، قد ألغى استقلال الجهاز القضائي مما بقي له من صلاحيات.

 

 

 

6 – كيف ينتخب رئيس الجمهورية؟ وما هي شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية؟ وهل يستطيع كل مواطن أن يترشح لهذا المنصب؟ وهل يحق للشعب أن يختار من يشاء من بين أبنائه الذين تتوفر فيهم صفات المواطنة الصالحة، أم أنهم يقيدون بأشخاص معينين؟لقد نصّت المادة (84): من الدستور على:

 

“يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه”.

 

بهذه العبارة المختصرة سُلخ حق المواطنين السوريين جميعاً في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وانحصر الحق في الشخص الذي تسميه القيادة القطرية.

 

كما أن ظاهر العبارة، أن مجلس الشعب هو الذي يرشح، والحقيقة أنه ملزم بترشيح من تقدّمه له القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولا يملك صلاحية ترشيح غيره، فهو يمرره تمريراً ولا يملك سوى ذلك.

 

كما سلخ حق الشعب في أن يختار من يشاء ليكون رئيساً للجمهورية، وانحصر حقّه في الموافقة على من تقترحه -أي تفرضه- القيادة القطرية للحزب الحاكم والذي مرَّ من خلال مجلس الشعب.

 

والسؤال هو: من يراقب صناديق الاستفتاء التي تُملأ بالأوراق المكتوب عليها (نعم) إذا كان لا يوجد معارضة؟ فالمعارضة ممنوعة، والحزب القائد الذي يقود الدولة والمجتمع وحده، هو حزب البعث كما نصّ عليه الدستور، ولا يوجد مرشح منافس ليتاح للشعب أن يقارن ويختار بين شخصين، وأنصار كل منهما يراقبون صناديق الاقتراع، حتى لا يحاول أحدهما تزوير الانتخاب، وإنما حزب واحد ومرشح واحد، وهذا الحزب، وأنصار هذا المرشح، هم الذين يشرفون على الاستفتاء، ولذلك كانت النتيجة دائماً أربع تسعات (99,99).

 

 

 

7 – أمّا الحرية الشخصية، وحرية الفكر والرأي والعقيدة، والحرية السياسية، وصيانة المساكن، وحقّ التنقل، وحق العمل.. التي نصّت عليها المواد (من 25 إلى 39) من دستور الجمهورية العربية السورية النافذة، فقد ألغتها المادة (153) من الدستور نفسه، فقد نصّت هذه المادة على ما يلي: “تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدَّل بما يوافق أحكامه” فما هو المقصود بهذه التشريعات؟ المقصود بذلك هي التشريعات القمعية التي كانت نافذة قبل نفاذ الدستور، والمخالفة لأحكام المواد التي نصت على ضمان الحرية الشخصية، والحرية السياسية والفكرية، وحرية إبداء الرأي، والتي كان يجب أن تلغى فوراً منذ صدور هذا الدستور، إلا أن واضعي هذا الدستور، ثبتوا هذه المواد لإلغاء مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، ورغم مرور أكثر من سبعة وعشرين عاماً على نفاذ هذا الدستور، فإن القوانين القمعية المخالفة لهذا الدستور، والتي حرمت الشعب السوري من حرياته الأساسية، وما زالت سارية لم تعدل ولم تُلغ. ومن هذه التشريعات:

 

أ – قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 22/12/1963 وإعلان حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 والتي ما زالت قائمة حتى كتابة هذه السطور.

 

ب – قانون إحداث إدارة أمن الدولة، الذي ألغى المساواة بين المواطنين أمام القضاء، بمنع القضاء من ملاحقة رجال الأمن عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم لأعمالهم، أو بسببها، ولو اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي، إلا بطلب من رؤسائهم.

 

ج – قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 والذي يعاقب على الرأي الحر المخالف لرأي الحزب الحاكم، بوضع صاحب هذا الرأي في سجن الأشغال الشاقة مدى الحياة.

 

وقد طبّق هذا القانون على دعاة حقوق الإنسان، فقد اعتبرت محكمة أمن الدولة أن الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان، والانتقاد الموجه إلى انتهاكات هذه الحقوق، مخالف لتطبيق النظام الاشتراكي، وجرّمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لإصدارهم بياناً طالبوا فيه برفع حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء الأحكام العرفية، ووقف الاحتجاز التعسفي، والإفراج عن السجناء السياسيين، وحكمت بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة.

 

ومن هده القراءة لدستور الجمهورية العربية السورية النافذ منذ عام 1973 يتبين أنه مشوب بالبطلان لأسباب تتعلق بالشكل، وأسباب تتعلق بالموضوع.

 

أما الأسباب الشكلية فهي أن هذا الدستور لم يوضع من قبل هيئة منتخبة انتخاباً حراً نزيهاً مباشراً من قبل الشعب كهيئة تأسيسية لوضع الدستور، كما جرى العرف في سورية، وإنما وضع من قبل فئة استولت على الحكم بانقلاب عسكري ووضعته على مقاسها، وكبّلت به الشعب السوري بقيود تظن أنه غير قادر على كسرها، وفرضته عليه فرضاً.

 

أما الأسباب الموضوعية لبطلان هذا الدستور، واعتباره معدوماً، فهي كثيرة وأهمها:

1 – إن الدستور يوضع لحماية الشعب من طغيان الحكام، أما هذا الدستور فقد وضع لحماية الحكام من الشعب.

 2 – إن الدستور يوضع لتأمين الحريات العامة للشعب، وعدم الاعتداء عليها، بينما ألغى هذا الدستور حريات الشعب كافة، فقد ألغى الحرية الشخصية، والحرية السياسية، وحرية الرأي والفكر والضمير.

3 – إن الدستور يؤمن المساواة بين المواطنين في تكافؤ الفرص، وبالأخص المساواة أمام القانون، بينما كرس هذا الدستور التمييز بين المواطنين، فجعل هناك فئة من المواطنين يمتلكون السلطة المطلقة استناداً إلى الشرعية الانقلابية، وهم أصحاب حق مقدس بقيادة الشعب رغماً عنه، وقائد هذه الفئة هو فوق القانون وأكثرية الشعب فئة مستضعفة، ليس لها من الحقوق إلا تنفيذ رغبة الأقلية، والخضوع لسلطانها.

4 – إن الغاية الأساسية من وضع الدستور و هو تأمين مبدأ سيادة الشعب، وإن الشعب هو مصدر السلطات، بينما نزع هذا الدستور السيادة من الشعب، ومن كونه مصدر السلطات، ووضعها في يد حزب البعث العربي الاشتراكي والرُموز المتحكمة فيه، واعتبر هذا الحزب هو مصدر السلطات، وهو الذي يملك السيادة على الشعب.

5 – لما كانت سورية هي إحدى الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان يجب أن ينسجم الدستور مع مبادئ هاتين الاتفاقيتين، لأن المعاهدة الدولية مقدمة على الدستور، وأن الدولة لا يمكن أن توقع على معاهدة مخالفة لدستورها، ولابد أن تعدل المعاهدة أو يعدل الدستور، ولما كانت المعاهدة المذكورة قد وقعت من قبل الحكومة السورية قبل صدور هذا الدستور وأن هذا الدستور قد جاء مخالفاً لأحكامها، ومنتهكاً لحقوق الإنسان في الحياة والحرية التي أقرتها، فهو مشوب بالبطلان.

 

Filed Under: مقالات ودراسات Tagged With: البيئة التشريعية, الدستور, قوانين وتشريعات

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2022 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English