اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / المكتبة / وثائق / قانون حماية الثورة

قانون حماية الثورة

6-شباط-2004

قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 والذي ينص في المادة (4) الفقرة (أ) على ما يلي:

 

يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (أ – د) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بالعقوبة الأكثر تشدداً.

 

أما الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة السابقة وهي المادة (3) من هذا القانون والتي يعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤبدة والأكثر تشدداً وهي الإعدام فهذا نصها:

 

(الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول، أم بالكتابة، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر).

 

وبذلك فإن هذا القانون يلغي حق الإنسان السوري في حرية الرأي والتعبير.

 

 

 

أولاً: أهمية حرية الرأي والتعبير التي ألغاها هذا القانون

 

إن الفكر باطني ينحصر في داخل النفس، وينطوي في السريرة، فإذا انطلق من الباطن إلى الظاهر وأعلن للناس تصريحاً، أو دلالة، كان أثره أبلغ، وأفقه أوسع، فالتعبير الخارجي عن الفكر الباطني يسمى بإبداء الرأي، والتاريخ حافل بجهاد العلماء والفلاسفة ورجال السياسة في كل جيل في المطالبة بحرية الرأي، وبتحملهم الاضطهاد في سبيل السعي لتثبيتها في الأنظمة والقوانين والدساتير.

 

فقد انتقدوا الأحكام التي قيَّدتها، والحكام الذين عارضوها وتغنَّوا بها في اجتماعاتهم وأنديتهم وكتاباتهم.

 

فقد قال فولتير: (إني أستنكر ما تقوله ولكني أدافع حتى الموت عن حقك في قوله).

 

هذا لأن حرية إبداء الرأي متمم لحرية الفكر، والضمير، والعقيدة، فهذه تبقى ناقصة إذا لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره وآرائه، سواء أكان ذلك في أحاديثه في مجالسه الخاصة، أم في خطبه في الأندية والمجالس العامة، أم في مذكراته ومقالاته.

 

وبهذا المعنى أصبحت حرية الرأي والتعبير مقدسة ومكرسة في جميع الدساتير وإعلانات الحريات الأساسية الداخلية منها والخارجية، والمعاهدات الدولية.

 

فالمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن (لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير) وإن هذه العبارة قد تبنتها نفس المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع توضيح تقييدها بحقوق الغير وسمعتهم.

 

ولقد أقر الشرع الإسلامي حرية الرأي كنتيجة لحرية الفكر، واعتبر حرية الرأي والتعبير واجباً إذا كانت من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقصد المجاهرة بالحق والمطالبة بالعدل، فقد جاء في الآية (104) من سورة آل عمران (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمامان أبو داوود والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر). وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة اعترضت على اجتهاده في مسألة المهور فوافق على صحة اعتراضها علناً بقوله: (أصابت المرأة وأخطأ عمر).

 

 

 

ثانياً: ما هي الوقائع التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي والتي يحكم على مرتكب أي منها بوضعه في سجن الأشغال الشاقة مؤبداً وقد تصل إلى الإعدام إذا رافقت ذلك ظروف مشددة؟

 

إن كل قول أو فعل أو نشرة أو حديث يخالف آراء الحزب الحاكم، وينتقده ويبيّن خطأه يشكل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي) وقد اجتهدت محكمة أمن الدولة في سورية واعتبرت أن الدعوة لاحترام حقوق الإنسان والنقد الموجّه لانتهاكات هذه الحقوق يشكّل جريمة (مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي) وحكمت على دعاة حقوق الإنسان بالأعمال الشاقة لمدد تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات. ففي عام 1992 تم اعتقال خمسين شخصاً لهم صلة بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية، وحقوق الإنسان في سورية، وقد أحيل سبعة عشر شخصاً منهم إلى محكمة أمن الدولة وأجريت لهم المحاكمة سراً في الجانب الأعظم منها، وذلك بين 29 شباط و17 آذار 1992 وقد منع المحامون من التشاور مع المتهمين وكانت الأدلة بياناً أصدرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

وقد صدر البيان من صفحتين وكان عنوانه: (سنتان على طريق الديمقراطية وتحرير حقوق الإنسان) انتقد سجل الحكومة السورية في مجال حقوق الإنسان، والأسلوب الذي أجري فيه الاستفتاء على إعادة انتخاب الرئيس حافظ أسد.

 

وتضمن البيان الاتهامات التالية إلى الحكومة السورية:

 

1 – إجبار الناس على المشاركة في الاستفتاء. فقد اجبرت قرى كاملة على السفر مشياً على الأقدام لمسافات طويلة إلى أقرب المدن للإدلاء بأصواتها.

 

2 – أجبر المواطنون على ترديد الشعارات المؤيدة للرئيس حافظ أسد.

 

3 – تم إجبار التجار على تسديد تكاليف الزينات التي أقيمت بمناسبة انتخاب الرئيس.

 

4 – طالب البيان بالوقف الفوري لعمليات الاحتجاز التعسفي، وبالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

 

5 – طالب البيان بوضع ضمانات يُعوَّل عليها من أجل عودة المواطنين المهجرين قسراً من منفاهم الإجباري.

 

6 – طالب البيان برفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية، وإعادة الحكم الدستوري.

 

7 – كما طالب بسن قانون يسمح بعمل أحزاب المعارضة والسماح قانوناً بعمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

وقد صدر حكم المحكمة في 17 آذار 1992 وتضمن ما يلي:

 

أولاً: برَّأت المحكمة ساحة سبعة أشخاص من المتهمين السبعة عشر.

 

ثانياً: وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون حماية الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ 7/1/1965 وبدلالة الفقرة (أ ) من المادة (3) من هذا القانون وبعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية جرّمت عشرة أشخاص منهم وحكمت بوضع سبعة منهم في سجن الأشغال الشاقة لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر سنوات وهم السادة:

 

1 – أكثم نعيسة

 

2 – سامر نعيسة

 

3 – محمد علي حبيب

 

4 – أمجد بحبوحة

 

5 – حسن فارعة

 

6 – عفيف مظهر

 

7 – محمود أبو حمد.

 

وحكمت على ثلاثة منهم بوضعهم في سجن الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لأنه لم يثبت عليهم سوى علمهم بالبيان الصادر عن لجان الدفاع المذكورة وقراءته وعدم إبلاغ السلطات عنه واعتبار ذلك كتماً للمعلومات وعدم التبليغ عن جريمة اطلعوا عليها.

 

إن وجود هذا القانون النافذ في سورية في بداية الألفية الثالثة يعتبر نكسة للمبادئ الإنسانية وعودة ألفي سنة إلى الوراء إلى عصور الظلام والطغيان، والضلالة، والجهالة، وخروجاً عن مبادئ الأمم المتحدة وخرق للمعاهدات الدولية وخاصة المعاهدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الحكومة السورية واعتبرتها جزءاً من التشريع الداخلي بل هي متقدمة عليه، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الذي ينادي العالم كله باحترامه.

 

لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تناشد المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتحرك لرفع الظلم عن الشعب السوري الذي ينتهك هذا القانون حقَّه في حرية الفكر والرأي، والطلب إلى الحكومة السورية بإلغاء القوانين القمعية التي تؤذي الضمير الإنساني والمجتمع الدولي كالقانون (49) الصادر في 7/7/1980 وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 والتي ما زالت قائمة في سورية منذ أكثر من سبعة وثلاثين عاماً، وتعديل قانون الطوارئ رقم (15) المؤرخ في 22/12/1962 بما ينسجم مع أنظمة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وإلغاء المادة (16) من القانون (14) المؤرخ في 25/1/1969 والمادة (74) من القانون 549 تاريخ 25/5/1969 واللتين تحجبان عن القضاء حقه في ملاحقة رجال الأمن عن الجرائم التي يرتكبونها ضد المواطنين أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بسببها، وإلغاء القانون رقم (16) تاريخ 1/1/1965 المسمى بقانون حماية الثورة والمشار إليه أعلاه.

 

 

Filed Under: وثائق Tagged With: قوانين وتشريعات

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

أمهات في غياهب سجون أسد.. شهادات مروّعة عن أصوات القتل والتعذيب

11-كانون ثاني-2021

فايز النوري: سفاح أمن الدولة

17-أيار-2020

البحث عن جلادي الأسد

12-أيار-2020

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2021 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English