اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / مقالات ودراسات / مذكرة خطية بمثابة دفاع شفوي مقدمة من هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ رياض الترك في القضية 57 / 2002

مذكرة خطية بمثابة دفاع شفوي مقدمة من هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ رياض الترك في القضية 57 / 2002

5-شباط-2004

مقام محكمة أمن الدولة العليا

 

السيد الرئيس – السادة الأعضاء الموقرين

 

تمهيد
يقف أمامكم في قفص الاتهام مناضل سياسي ومثقف ثوري ملتزم من المثقفين العاملين في الحقل الوطني والقومي والإنساني، وهب حياته للعمل والنضال من اجل حرية الوطن وتحرر المجتمع وأبنائه العاملين من الاستغلال ومن اجل تحرر الأمة وتقدمها ووحدتها وممارسة دورها الحضاري على المستوى الدولي والإنساني.

 

وقد مهدت عوامل كثيرة منها ظروف نشأته وتربيته وعلاقاته في تكونيه وفي مسيرة حياته حتى اليوم.

 

فقد بدأ حياته في مدينة حمص عام 1930 وتلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية في المدرسة الخيرية الإسلامية في حمص “الميتم الإسلامي” التي خرجت الكثير من الأجيال الوطنية التي نهلت من معارفها وعلومها، وتخرج منها الكثير من المفكرين الوطنين الذين تبوؤا فيما بعد مواقع ومراكز عامة في مختلف المجالات.

 

وكان من حسن حظه أن تتلمذ أيضا على يد المفكر الوطني والقومي المرحوم عبد البر عيون السود والذي أفاده كثيرا في الاهتمام بالقضايا الوطنية والاجتماعية والقومية والإدراك الواعي لتاريخ الأمة العربية ودورها الفاعل في الحضارة الإنسانية، وأن الحرية نسغ الحياة في الوطن والمجتمع.

 

وانتسب الى الحزب الشيوعي السوري وعمل في صفوفه منذ أواسط الأربعينات من الفرن الماضي.

 

بعد مؤتمر حزبه الثالث عام 1969 كان في عداد عشرات الكوادر التي لعبت دورا بارزا في حياة الحزب ووقف ضد عبادة الفرد على الصعيد الحزبي وقد وجدوا أن نقطة بدئهم يجب أن تكون من حزبهم إذ أدركوا انه لا يملك مصيره بيديه وبالتالي لم يكن قادرا على ترجمة هموم شعبه وقضاياه ولا على النضال من اجلها بما يلبي استحقاقات هذه القضايا بل كانت تفرض على هذا الحزب مواقف وسياسات لا تتوافق مع التقدير الموضوعي للواقع ولذلك رأوا أن المهمة الأولى تتلخص بانتزاع استقلالية الحزب وإشاعة الديمقراطية في حياته الداخلية الأمر الذي قاد الى الانقسام المعروف عام 1972.

 

المهمة الثانية التي أنجزها هذا الحزب الجديد هي صياغة برنامجه السياسي عام 1974 الذي رأى أن الإمكانات الهائلة للامة العربية تتحطم على صخور التجزئة واستبداد النظم والتخلف أنها مفارقة كبرى أن يتمكن كيان صغير مثل إسرائيل في إلحاق الهزائم المتكررة بدول عربية متعددة اكبر منها بما لا يقاس، بل أن تحتل أراضى من هذه الدول وان يتفرعن عليها كما تفعل الآن بالضفة الغربية وغزة ولا تجد الأنظمة العربية ملجأ لها إلا بالولايات المتحدة التي هي الحامي والراعي لإسرائيل. وان تجاوز هذا الضعف ممكن عن طريقين:

 

الأول: هو التوجه الجدي والصادق والثابت والمستمر نحو الوحدة من خلال خطوات وحدوية جدية في مختلف الميادين وخصوصا في السياسة الاقتصادية.

 

لكننا في الواقع العملي نجد العرب يزدادون فرقة وبالتالي يزدادون ضعفا بسبب سياسات الأنظمة الحاكمة والتي تغلب العاجل على الآجل ومصلحة بقائها والحفاظ على نفسها وعلى مصالح الأمة في الحفاظ على كرامتها وأرضها ومستقبلها.

 

الثاني: هو الانفتاح على الناس، على الشعب، بإعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع والتخلي عن مبدأ الوصاية فالشعب ليس قاصرا ولا بد من إفساح المجال للقوى الحية في المجتمع في التعبير عن نفسها أي لا بد من إقامة الديمقراطية كنظام للعلاقات بين الحاكم والمحكومين وبناء دولة المؤسسات والحق والقانون الذي يخضع الجميع على قدم المساواة. وانطلاقا من هذه الأفكار صاغ الحزب الشيوعي – المكتب السياسي في مؤتمره الخامس عام 1978 برنامجه المعروف والداعي إلى النظام الوطني الديموقراطي في سورية.

 

ساهم الموكل عندما كان طالباً في النضال الوطني والديموقراطي منذ أواسط الأربعينيات وسجن خمسة اشهر أثناء حكم الشيشكلي مع الكثيرين من البعثين كما اعتقل سنة وأربعة اشهر خلال حكم الوحدة.

 

أما اعتقاله قبل الأخير الذي ينبغي الإشارة إليه من تاريخ 28/10/1980 ولغاية 30/5/1998 سبعة عشرة عاما ونيف لم توجه إليه خلالها أي تهمة ولم يصدر بحقه أي حكم.

 

إن اعتقاله واعتقال مئات الشيوعيين والناصريين والبعثيين المعارضين والشخصيات النقابية والديموقراطية, جرى في سياق حملة ظالمة منذ أواخر السبعينات.

 

لم تلجأ هذه القوى الى العنف ولم تؤيده, بل طرحت الحل الوطني الديموقراطي السلمي للأزمة التي نشبت آنذاك.

 

عاد الى الناس اكثر تصميما على جدوى الحوار بالكلمة والرأي ولم الشمل.

 

لم يسع رياض الترك في حياته وراء مصالح شخصية أو سلطوية وإنما كان مع العدل والمساواة وسيادة القانون داعيا إلى إصلاح سياسي يكون وحده الضامن لكل إصلاح اقتصادي أو إداري أو قانوني.

 

إن هذا الإصلاح يكون بالدرجة الأولى على إشاعة الديموقراطية كمبدأ ناظم للحياة السياسية والاجتماعية، تسمح بحل تناقضات المجتمع بالوسائل السلمية وتتيح تداولا للسلطة وترسي استقرارا قائما على رضا الشعب الذي يحقق له الأمن والعمل والحياة الكريمة.

 

وهذا من شأنه أن يؤمن لسورية مكانة عربية ودولية لائقة وتضامنا في وجه أطماع الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية بلا حدود.

 

وقائع هذه القضية التي أدت الى اعتقاله من جديد واتهامه ومحاكمته على الرغم من أن كل مواقفه وأحاديثه الصحفية ومقالاته ومحاضرته في منتدى جمال الاتاسي وأجوبته على المداخلات لم تخرج عن لغة الحوار الوطني ومطلب التغيير الديمقراطي والمصالحة الوطنية والوفاق الوطني.

 

ان ذلك ليس غريبا ولا بعيدا عن الواقع لان الموكل هو المسؤول الأول في حزب هام من أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو في قيادة التجمع وبالتالي فان آراءه ومواقفه وقناعاته لا تخرج ولا تنفصل عن قناعة أحزاب التجمع ومواقفه المعلنة في صحيفته وبياناته.

 

في عدم الدستورية

 

بجلسة 27/5/2002 تقدمنا بمذكرة مفصلة عن عدم دستورية محكمتكم الموقرة وبالتالي عدم صلاحيتها لمحاكمة الموكل، وبنفس الجلسة أصدرت محكمتكم قراراً اعدادياً من ثلاث صفحات ردت فيه بأن المحكمة قانونية ودستورية ودون أي تعليل قانوني. لذلك فإننا نكرر جميع ما أوردناه في مذكرتنا السابقة حول عدم دستورية المحكمة ونعتبره دفعنا شكليا أوليا في الدفاع واستطرادا فان البطلان في الإجراءات وتطبيق القانون.

 

في إجراءات التوقيف
1- لا بد أن نشير اولاً الى أن الموكل قد اختطف اختطافاً ولم يعتقل فالاعتقال يتم بناء على مذكرة أصولية صادرة عن النيابة العامة ولو فرضنا أن الاختطاف تم بناء على إعلان حالة الطوارئ فإننا نشير الى أن وجود البلاد بحالة طوارئ (مع إنكارنا لذلك كما أثبتنا قانوناً بجلسة 27/5/2002) فان ذلك لا يبرر أسلوب الاختطاف الذي لجأت إليه عناصر أمنية ظهر 1/9/2001 حيث تم اختطاف الموكل خارج عيادة الدكتور وائل بيطار في طرطوس، وإن ما تم بعد ذلك كان مخططاً امنياً، فالاختطاف جرى الساعة 14 من طرطوس، ولو رجعنا الى محضر التحقيق الأمني لوجدنا أنه جرى في الساعة 12 من نفس اليوم وهذا يؤكد على عدم قيام التحقيق على ما يرتكز إليه من حيث الشفافية، فكيف يمكن إجراء التحقيق بدمشق الساعة 12 والاختطاف جرى الساعة 14 في طرطوس، إن ذلك يوجب إهدار ضبوط التحقيق الأمنية والتي اعتمدتها النيابة العامة لدى محكمتكم وللأسف مستنداً للاتهام.

 

في إجراءات الاستجواب أمام النيابة العامة
1- بجلسة الاستجواب أمام النيابة العامة بتاريخ 2/9/2001 ارتكبت النيابة العامة مخالفة قانونية صريحة فعندما طلب من الموكل الكلام رفض إلا بحضور المحامين خليل معتوق وحبيب عيسى فقررت النيابة العامة وفي السطر 2 من محضر الاستجواب تاريخ 2/9/2001 حرفياً “أقرر رفض الطلب عملاً بأحكام المرسوم 47 لعام 1968 وعملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية” ولو رجعت النيابة للنص الذي اعتمدته (مع انه ساقط ببطلان الحالة التي اعتمدت لإصداره) وهو الفقرة أ من المادة 7 من المرسوم 47 لعام 1968 لوجدت إنها تضمنت “مع الاحتفاظ بحق الدفاع المنصوص عليه في القوانين النافذة لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة” إذن فعدم التقيد بالإجراءات (ورغم بطلانه) لا يؤثر على حق الدفاع كما ورد في مقدمة هذه الفقرة، وحق الدفاع هو حضور الوكلاء الذين يختارهم المتهم ادوار التحقيق.

 

2- جلسة 8/10/2001 أجاب النيابة العامة على أسئلتها بحضور وكيله المختار بعد جدل استمر سبعة وثلاثين يوما وقد ورد حرفياً في هذا الاستجواب “….. وإنني لا انظر الى الأمر كجرائم أوضح وإنما هو لا يعدو خلافاً سياسياً. كسياسي طرح وجهة نظره حول الأوضاع القائمة في بلدنا وهذه الآراء يبدأ تاريخها مؤخراً منذ خروجي من السجن في أيار 1998 حيث أنني منذ ذلك التاريخ أطرح أفكاري وآرائي وبنفس الوتيرة ولم أسمع عن أي اعتراض عليها من قبل السلطة ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني سابقاً حول هذا الموضوع وبالتالي فإن موضوع توقيفي الحالي يرتبط برمته ويدور حول الرأي السياسي فقط. وإنني أنكر بشكل مطلق ما أسند إلي من ادعاء يتعلق بنص المادتين 291 و293من قانون العقوبات العام وإنني أنكر أيضاً ما أسند إلي بالمادتين 286 و287كون الأفكار التي طرحتها لم أقصد من خلالها أن أوهن نفسية الأمة أو أن أنال من هيبة الدولة وإنما كان هدفي هو الحوار والمصالحة الوطنية وعلى أن يتم أي تغيير عن طريق الحوار وهذا الحوار هو الذي يمكن عن طريقه الوصول إلى التعاضد الذي تكلمت عنه في محاضرتي، وإن التحقيقات التي جرت معي أمام الأمن السياسي لا تعبر عن وجهات نظري بشكل واضح وجلي … أي أن أقوالي أمام الأمن السياسي كانت مختصرة ومقتضبة وهي تحتاج إلى تدقيق ولا تفيد الحقيقة شيئاً طالما أن الأصل ليس سرياً أو مخبأ فالمحاضرات موجودة والجرائد موجودة ويمكن الرجوع إليها …… إنني أسأل مقامكم أين هي أدلتكم في كل ما ورد ……”.

 

هذه هي أقوال الموكل أمام النيابة العامة والتي خلصت منها وبأسلوب مسرحي إلى قرار الاتهام والذي يتناقض تماماً مع إفادة الموكل أمام النيابة والتي لم تثبت أي منها بقيت أقوال مجردة، بل للأسف اعتبرت النيابة العامة في قرار الاتهام أنها خصم سياسي للموكل، حيث مارست دورها السياسي دون مهمتها القضائية وخرجت بقرار اتهام أقل ما يقال فيه انه مصطنع ولا يستند إلى ما يحمله من ركائز، بل أنه يتهاوى أمام أقوال الموكل لدى النيابة العامة نفسها والتي ذكرناها أعلاه، وقد تابعت النيابة العامة ممارسة دورها السياسي وليس القضائي في مطالبتها بالأساس أمام محكمتكم بجلسة 29/5/2002 كما سنوضح أدناه:

 

في قرار الاتهام
عندما عمدت النيابة العامة لوضع قرار الاتهام حاولت نزع ثوب القضاء وليست الثوب السياسي المعارض، وحتى في ذلك غير موقفة للآتي:

 

أولاً: في قرار الاتهام (ص1 الأسطر 24 وما بعدها) تحدثت النيابة العامة عن أن الموكل قال “إننا في سورية لا نتمتع بحريتنا، إنني حر بمعنى خروجي من السجن الصغير إلى السجن الكبير وعلينا جميعاً أن نسعى إلى فتح أبوابه ليس بحثاً عن الحرية القصوى وإنما سعياً إلى استرداد الحريات العادية التي سلبت من الناس ………” إن النيابة العامة اجتزأت بعض الكلمات من جريدة الحياة وجمعتها بشكل متنافر ولو رجعت محكمتكم الموقرة إلى حوار الموكل في جريدة الحياة لتبين لها أنه صرح حرفياً “من جانب آخر لا أواجه الآن مضايقات مباشرة من السلطة فهذه لا تراقبني أو تراقب منزلي …..”، أي أن الموكل كان يقصد صراحةً الأجهزة الأمنية (السلطة الأمنية) التي عملت وبفضل ممارساتها إلى جعل المواطن يشعر أنه في سجن كبير فعبارة المضايقات والمراقبة للمواطن أو المنزل لا تقع من السلطة السياسية، بل من السلطة الأمنية، ودليل ذلك أن الحوار كان بتاريخ 17/1/2000 ولم تطلب السلطة السياسية توقيف الموكل أو محاكمته. كما أنه تابع في نفس المقال فأورد “….. نحن لم نزاحم السلطة على شيء من مكاسبها وموقفنا أقل من أن يدفعنا إلى التطلع إلى السلطة نحن نتطلع إلى نظام وطني ديمقراطي يتيح للناس الحرية الكاملة في التعبير عن مصالحهم المتناقضة في إطار توافق اجتماعي وتنافس سلمي ……” ثم تابع “أما عن المخارج الممكنة لأزمة البلاد، فليس هناك غير المخرج الوطني الديمقراطي”.

 

ثانياً: أيضاً وفي معرض مناقشة النيابة العامة لحوار الموكل مع جريدة اللوموند أوردت في قرار الاتهام “….. في نفسية حافظ الأسد أصبحت سورية ملكية شخصية له فمن المفترض أن يورثها كما لو أنها ميراث، فخلال ثلاثين عاماً من الحكم قام حافظ الأسد بإفراغ مؤسسات الدولة من مضامينها ……… هذا يدعو للضحك إنهم يسخرون من الشعب وهذا دليل أن لا شيء تغير …. لن أذهب للتصويت لبشار الأسد وأقول هذا علناً، هذه مسخرة (مهزلة) بكل الأحوال ليس بحاجة لصوتي….” إن إيراد مثل هذه العبارات ودون وضعها في سياق الحوار الطبيعي يستفز قضاة محكمتكم كونكم أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وكان على النيابة أن تتابع الحوار وتورده بشكله الصحيح وفهم مضمونه السياسي البليغ حيث تابع الموكل حرفياً “إن مفاجأة المؤتمر هي إن التغيرات اقل من المتوقع وهذا بلا شك عائد الى غياب الرئيس المفاجئ الأمر الذي لم يسمح بترتيب أوضاع البيت الداخلي بالشكل الذي كان مفترضاً أن يتم في ظل سلطته وهذه الترتيبات بدأت بالمناسبة قبل عدة اشهر باتهام وإبعاد العديد من مسؤولي السلطة …” وهنا يبدو لأي قارئ سياسي أن الموكل وهو أمين عام لحزب عريق، يتحدث عن إصلاحات بدأها المرحوم الرئيس الراحل حافظ الأسد ويتابعها الرئيس الدكتور بشار الأسد والحديث يدور حول الفساد والمفسدين ولا نعتقد أن يتم محاسبة الموكل عن رأيه في إصلاح البيت الداخلي وهو المناضل الكبير في سبيل رفعة الوطن ومحارباً جسوراً للفساد والمفسدين.

 

النيابة العامة أوردت في قرار الاتهام إن الموكل وفي حواره مع اللوموند قال “هذه مسخرة (مهزلة)” والصحيح وكما ورد في اللوموند المودعة ملف الدعوى تاريخ 30/6/2000 قال حرفياً “هذه مسرحية” ولسنا بحاجة للقول إن جميع الناس والأنظمة تمارس دورها في مسرح السياسة والحياة، ويؤسفنا إن تعمد النيابة لنقل عبارة (مسرحية) وتضع في قرار الاتهام (هذه مسخرة مهزلة) وهذا يؤكد على الأسلوب الذي اتبعته النيابة العامة عند وضعها لقرار الاتهام.

 

ثالثاً: أوردت النيابة في قرار الاتهام إن الموكل وفي مقالته بملحق جريد النهار تاريخ 22/7/2001 قال “في سورية اليوم لا يزال الخوف الحاضر الأكبر في علاقة الناس بالسلطة والجميع يخافون السلطة وأجهزتها القمعية”. إننا لم نجد في ملف هذه القضية ملحق جريدة النهار والذي تضمن مثل هذا القول ورغم إن الموكل أكد على انه لا ينكر ما صدر عن لسانه من أقوال هي رأي سياسي لمفكر سياسي وأمين عام لحزب عريق، ولا يوجد في هذا القول وبفرض صدوره عن الموكل أي مخالفة للقانون كما نسبت إليه النيابة العامة.

 

رابعاً: أما ما تعرضت له النيابة العامة في قرار الاتهام حول ما أدلى به الموكل في محاضرته تاريخ 5/8/2001 فيرد عليه ما ورد على بقية الأقوال من جمع بعض الكلمات وخارج سياق الموضوع للوصول الى الاتهام، وخاصة عندما تعرض لما استقر عليه المفكرون من رجال السياسة في طرق تبديل الأنظمة فهم قد تحدث عن الأساليب التي تحدث عنها المفكرون السياسيون وعددها ولا نعرف من أين استقت النيابة انه دعى للعنف في تغيير النظام أو إثارة العصيان المسلح أو تغيير الدستور بالقوة وهو ما ستتعرض له بإيجاز.

 

خامساً: أما ما ذكرته النيابة العامة بقرار الاتهام حول المقابلة الجارية في محطة الجزيرة فإننا نشير إلى:

 

طلب الموكل بجلسة 29/5/2002 ضم شريط برنامج (بلا حدود) تاريخ 15/8/2001 ليتضح عدم صحة ما ذهبت إليه النيابة العامة، فالموكل لم يتصل وإنما مذيع هذه القناة هو الذي اتصل به، وإن جميع ما ورد في محضر تفريغ هذه المقابلة جدير بالإهمال لانه لا يمكن الحكم على ما قاله إلا بضم شريط المقابلة الى هذه القضية حيث يتضح إن الموكل رد على المتحاورين بأنه لا يشاطرهم آراءهم، بل هو يدعو الى تعاقد اجتماعي ومصالحة وطنية بين النظام والشعب، فهو كان وما زال مناضلاً جسوراً يدعو الى الديمقراطية والحريات العامة والى عقد اجتماعي يؤدي الى تطور وطننا العربي ويخص وطنه الصغير سورية بحبه وغيرته، ويدعو الى محاربة الفساد والمفسدين والى إطلاق الحريات وإعمال النظام الديمقراطي بعد إن وقفت الأجهزة الأمنية حائلاً دون ذلك، لانه في ظل النظام الديمقراطي لا مكان لأجهزة القمع الأمنية وهذا ما أكده الرئيس الدكتور بشار الأسد ولجمع هذه الأجهزة وحدّ من ممارساتها.

 

في التهم المنسوبة للموكل
لا بد إن نوضح بادئ ذي بدء إن لكل جرم أركانه فان تهاوى أي منها سقط الجرم وأركان الجريمة هي ثلاث:

 

1- الركن المادي.

 

2- الركن المعنوي (النية الجرمية).

 

3- الركن القانوني أو الشرعي.

 

1- في الركن المادي

 

استقر فقهاء القانون على إن الركن المادي هم السلوك الإيجابي أو السلبي الذي تبرز به الجريمة إلى العالم الخارجي فتكون بذلك اعتداء على الحقوق أو المصالح أو القيم التي يحرص الشارع على صيانتها أو حمايتها ومثالها إطلاق النار في جريمة القتل والآخذ في جريمة السرقة (قانون العقوبات للدكتور محمد الفاضل – الطبعة الثانية ص 195) وسنتعرض لمدى توفر ذلك في عمل الموكل.

 

2- في الركن المعنوي

 

هو توفر النية والإصرار على ارتكاب الفعل بتوجيه إرادي ففي جريمة القتل مثلاً يعد القصد الجرمي متوفراً إذا أراد الجاني إطلاق الرصاص وأراد إحداث وفاة المجني عليه (نفس المرجع ص 196 – 197) وسنناقش ذلك عند بحث الأفعال المنسوبة للموكل.

 

3- الركن القانوني

 

وهو وجود نص تشريعي يبين الفعل أو الامتناع المعاقب عليه.

 

في الأفعال المنسوبة للموكل

 

نسب قرار الاتهام للموكل قيامه بالأفعال المعاقب عليها قانوناً وفق المواد 291-293-286-287 عقوبات عام.

 

أولاً: في جرم المادة 291:

 

نصت المادة 291 ع عام على “يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل” وهذا النص يوجب توفر:

 

أ- الاعتداء: إن النيابة العامة لم تذكر ما هو الاعتداء الذي اقدم عليه الموكل، فالاعتداء هو فعل مادي، ومثاله أن يحرّك الموكل دباباته وآلياته ويحاصر مجلس الشعب ويهدده بالفناء إن لم يقدم على تغيير الدستور (لان تغيير الدستور يتم باقتراح من مجلس الشعب كما جاء في المادة 149 منه).

 

لم ير ولم يزعم احداً إن رأى الموكل يقوم أو حتى لديه النية على فعل الاعتداء هذا (ولو زعم أحد فزعمه مردود عليه) لأننا نكون أمام جريمة مستحيلة فسلاح الموكل هو لسانه وقلمه وقد سخرهما في سبيل رفعة وطنه.

 

ب- ايضاً فان النيابة وفي قرار الاتهام لم تعين، بل لم تتحدث عن الطرق غير المشروعة والتي تؤدي الى تغيير الدستور فهل زعم احداً انه رأى الموكل يختطف مجموعة من المسؤولين مهدداً بقتلهم مثلاً إذا لم يتم تغيير الدستور.

 

إن ملف هذه القضية ينطق بتهاوي مزاعم النيابة العامة حول هذا الجرم المسند للموكل، بل إن ما صرح به لجريدة اللوموند تاريخ 30/6/2000 فيجب إن يوضح في سياق الحوار، حيث أبدى رأيه كسياسي بأن التعددية السياسية في سورية توجب تعديل الدستور، وإن اقتراح تعديل الدستور هو حق لكل مواطن يرى إن مصلحة الوطن والظروف الحالية تستدعي ذلك، ونحن نناقش ذلك على سبيل الاستطراد فبمجرد عدم وجود (اعتداء – طرق غير مشروعة) يجعل ما نسب الى الموكل هو بعيد عن صراحة القانون وواقع هذه القضية.

 

ثانياً: في جرم المادة 293:

 

نصت المادة 293 ع.عام على:

 

“1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت “.

 

إذن لا بد من توفر الفعل والذي يقصد منه العصيان المسلح بينما في هذه القضية، وبعد إن اجتزأت النيابة العامة بعض العبارات من محاضرة الموكل تاريخ 5/8/2001 وجمعتها جمعاً غير موفقاً أدى بها الى نتيجة غريبة مثيرة للتساؤل.

 

أ- عندما ألقى الموكل محاضرته في منتدى الحوار الديمقراطي بتاريخ 5/8/2001 تحدث عن تطور الأوضاع في سورية منذ الاستقلال وحتى الآن، وكان لا بد له أن يذكر تغيير الأنظمة خلال هذه الفترة (اللهم إلا إذا كانت النيابة تنكر ذلك) وفي هذا السياق تحدث عما استقر عليه الفكر السياسي الدولي بنظرياته المتعددة فتحدث عن الوسائل المؤدية الى تغيير الأنظمة (وهي وسائل تحدث مفكرو السياسة وجاءت بها نظرياتهم كالماركسية والاشتراكية والرأسمالية) وتعرض لاربعة وسائل، وأوضح أن الوسيلة الرابعة هي التعاقد والتعاضد بين السلطة والشعب، ثم أوضح رأيه بأنه يؤيد الطريقة الرابعة وهي التعاقد والتعاضد بين السلطة والشعب وقد اضطرت النيابة لإيراد ذلك حيث أوردت في الصفحة الرابعة من قرار الاتهام (الأسطر 5-6-7-8-9-10) حيث جاء “بعد ذلك طرح المدعى عليه وعلى شكل احتمال، التغيير على الطريقة الرابعة قائلاً: هنالك احتمال بان يتم التغيير على الطريقة الرابعة وربما كان الناس اغلبهم يفضلونها عن تعب وإرهاق وفي ختام محاضرته أفاد انهم يدعمون الاصطلاح ولكن دعمهم لا يكفي ما لم يدعم أهل الاصطلاح أنفسهم وأضاف قائلاً: غير ذلك التغيير قادم لا محالة ولن يرحم التاريخ من يقف في طريقه أو يتردد في سلوك دربه”. إن هذه العبارات ورغم أنها لا تحمل شيئاً مما زعمته النيابة العامة فهي عبارات مفكر سياسي اجتزئت من محاضرته، ولو رجعت محكمتكم الموقرة لهذه المحاضرة ووضعت هذه الجمل في سياقها الصحيح لتبين لها أن الموكل هو يتحدث بفكر السياسي المبدع عن نظريات تبدل المجتمع وكان يتحدث عن المجتمعات الدولية كالاتحاد السوفيتي والنازية والفاشية وعندما تحدث على وطنه سورية تحدث عن التعاقد الاجتماعي والتعاضد والوحدة الوطنية، ويغدو اتهامه بجرم المادة 293 بعيداً عن الواقع ومخالفاً للقانون مشيرين الى ما أوردنا أعلاه عن ضرورة توفر القصد الجرمي والركن المادي في هذا الجرم وهو غير متوفر لان الموكل وعندما تحدث عن نظريات سياسية في طرق تبديل الأنظمة، استبعد بل كان ضد النظرية الأولى التي تتحدث عن طريق العنف للإطاحة بالنظام السائد مما يجعل هذا الاتهام منهار لا يرتكز الى ما يحمله حتى الشك.

 

ثالثاً: في جرم المادة 286:

 

نصت الفقرة1 من هذه المادة على “يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها إن توهن نفسية الأمة”.

 

أيضاً لم توفق النيابة العامة في صياغة هذا الاتهام ولم تتعرض للأخبار التي نقلها الموكل (والكاذبة في زعمها) وتثبت نوهن نفسية الأمة فالنيابة العامة لم تذكر لنا الأخبار الكاذبة ولم تتحدث عن ممارسات الأمة الموهونة بعد حوارات الموكل السياسية.

 

لسنا بحاجة لتذكير النيابة العامة بان واجبها يلزمها بإثبات الفعل والنتيجة ومن ثم تتحدث عن الاتهام، وبقيت أقوالها مجردة من أي دليل يحملها، بل كانت أقوال مرسلة لا يدعمها قول أو فعل أو نتيجة لان مثالنا في هذه الحالة إن يصرح المتهم كهروب الجيش الوطني من المعركة مثلاً، أو وجود أسلحة فاسدة يقاتل العدو بها أو إن السلطة السياسية تفاوض العدو له التنازلات على حساب الأرض والكرامة.

 

أما أن يتحدث الموكل وهو السياسي المخضرم وأمين عام لحزب سياسي عن الأوضاع العامة في بلده فهذا يبقى ضمن الحق الذي كفلته الاتفاقيات الدولية والدستور السوري نفسه كما سنوضح أدناه.

 

في صحة المادة 287:

 

نصت الفقرة 1 من المادة 287 ع.عام على “كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شانها إن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة سورية”.

 

أيضاً لو أسقطنا أركان الجرم على هذه القضية لتبين لنا عدم صحة ما اسند للموكل، ونص المادة 287 يوجب أن تكون إذاعة الأخبار في الخارج والموكل لم يغادر القطر منذ اكثر من عشرين عاماً، هذا بالإضافة الى إن الموكل لم يذع انباءاً كاذبة بل كان يقدم تحليلات سياسية لاوضاع سياسية اجتماعية وهو كمناضل اكبر من إن يكذب أو يذيع أنباء كاذبة.

 

 

 

مقام المحكمة ..

 

نعود فنؤكد أن الموكل هو أمين عام للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي، وهو مناضل في سبيل الحرية والديمقراطية، أمن وطنه وعمل لاجله وكان فارساً من فرسان الكلمة، خصماً عنيداً للفساد والمفسدين وكان يطرح فكره السياسي وفكر حزبه وفي برنامج وطني تقدمي وإن جميع ما قاله كان من منطلق فكره السياسي ولا يعدو رأياً حراً بناءً، وهذا ما ضمنته الاتفاقيات الدولية والدستور السوري.

 

في المرسوم 3 عام 1969

 

– خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 21 لعام 1966 تاريخ 16/12/1966 صدر عنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد انضمت الجمهورية العربية السورية الى هذا العهد بالمرسوم 6 تاريخ 6/2/1969 من الجريدة الرسمية – الصفحة 2697 واصبح واجب النفاذ حتى لو تعارض مع القوانين المحلية وقد تضمن هذا العهد:

 

1- نصت الفقرة 1 من المادة 2 من هذا العهد على “تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبتأمينها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب”.

 

2- نصت الفقرة أ من المادة 3 منه على “تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد بالقيام بتامين الرجوع الجابر لاي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى أو صدر هذا الانتهاك عن مرتكبيه أداء منهم لوظائفهم الرسمية”.

 

3- نصت الفقرة 2 من المادة 5 على “يحظر إجراء أي تقييد أو آيه مخالفة لاي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها”.

 

4- نصت الفقرة 1 من المادة 9 على “لكل إنسان حق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز تحكماً القبض على أي إنسان أو اعتقاله ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون”.

 

5- نصت المادة 1 من لمادة 18 على “لكل إنسان حق في حرية الفكر والعقيدة والدين يوليه حرية في اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وفي الإعراب استقلالاً أم صحبة وعلناً أم خلوة عن دينه أو معتقده عبارة وممارسة وإقامة للشعائر وتعلماً” ثم تابعت الفقرة 2 من نفس المادة “لا يجوز إكراه أي إنسان إكراها يخل بحريته في اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”.

 

6- كما نصت الفقرة 1 من المادة 19 على “يكون لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون إن ينال أي تعرض بسببها” كما نصت الفقرة 2 من نفس المادة على “يكون لكل إنسان حق في حرية التعبير يوليه حرية في طلب جمع أنواع المعلومات وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود بالقول أو بالكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

 

7- إن ما جاء أعلاه وهي تعهدات ملزمة للدول المنضمة لهذه الاتفاقية هي نصوص آمرة وملزمة ولو تعارضت مع قوانين محلية وهذا ما لحظه الشارع السوري حيث نصت في المادة 25 من القانون المدني السوري “لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في سورية” وإعمالاً لنصوص هذه الاتفاقيات يتوجب إعمال ما جاء فيها ولو تعارض مع قانون العقوبات السوري وهي بذلك تجب ما قبلها ومنها أحكام القوانين السورية التي تتعارض معها، وتوضح هذه النصوص حق الموكل المقدس في اعتناق أي معتقد أو فكر سياسي وفي الإعلان عن هذا الفكر وممارسته قولا وفعلاً، وإن جميع الأقوال المنسوبة للموكل لا تعدو إن تكون تعبيراً عن معتقده وفكره السياسي.

 

رغم تأكيدنا على ما جاء أعلاه فإننا نوضح أن الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 أورد مثل هذه النصوص، بل اكثر وضوحاً حيث جاء فيه:

 

أولاً: ورد في المادة 12 من الدستور “الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً”.

 

ثانياً: ايضاً ورد في المادة 25 من الدستور

 

“1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

 

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات”

 

ثالثاً: كما أن المادة 26 من الدستور نصت على “لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ….”.

 

رابعاً: ثم جاءت المادة 38 من الدستور حاسمة بأحقية الموكل في إبداء رأيه السياسي حيث ورد فيها “لكل مواطن الحق في إن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وإن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر …..”.

 

لقد جاءت نصوص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية حاسمة وآمرة وملزمة، بضمان حرية المواطنين وحقهم في إبداء آرائهم بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير، ولسنا بحاجة للتذكير أن الدستور هو سيد القوانين وحامي الأمة وضامن أفرادها وهو من أهم عناصر دفاع الموكل أمام محكمتكم فعمله مصون ومحمي بالدستور الدائم للوطن.

 

 

 

مقام المحكمة ..

 

– إجراءات اختطاف الموكل جاءت باطلة ومعدومة.

 

– التحقيق أمام قوى الأمن جدير الإهمال لعدم صحنه.

 

– قرار الاتهام جاء عائماً بعيداً عن الحقيقة ولواقع، اجتزأ بعض العبارات وجمعها خلافاً لمضمون الحوارات والمحاضرة.

 

– مطالبة النيابة جاءت بدون أي تعليل قانوني أو منطقي بل جاءت بعبارات عائمة لا ترتكز الى أي دليل قانوني يحملها.

 

– الموكل مناضل في سبيل الحرية والديمقراطية، عمل وما زال وهم على رأس حزب سياسي عريق في سبيل تقدم الوطن ورفعته ومنعته.

 

– عملت أيادي الظلام على الإيقاع بالموكل واختطافه وسجنه وإلصاق التهم به معتمدة على ماضيها في محاولة عرقلة عملية التقدم والتطوير التي تحدث عنها الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطاب القسم.

 

نطلب عدلاً
– إعلان عدم اختصاص محكمتكم كما أوضحنا سابقاً وعدم صلاحياتها في محاكمته.

 

– في حال إصرار محكمتكم على اختصاصها، القرار بـ: إعلان براءة الموكل مما نسب إليه وإخلاء سبيله فوراً ليعود طائراً مغرداً للحرية والديمقراطية في سماء هذا الوطن.

 

 

 

مع الاحترام ..

 

 

 

هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ رياض الترك: المحامي جوزيف اللحام، المحامي خليل معتوق المحامي إبراهيم حكيم المحامي أنور البني المحامي سامي ضاحي، المحامي محمد سلام المحامي حسن عبد العظيم المحامي عمر إبراهيم قندقجي المحامي موسى الكردي، المحامي هيثم المالح

Filed Under: مقالات ودراسات Tagged With: المحاكمات, رياض الترك, مرافعات, معتقلو الرأي

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2023 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English