اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / إصدار اللجنة / تقارير خاصة / السلطة القضائية في سورية ودورها في حماية حقوق الإنسان

السلطة القضائية في سورية ودورها في حماية حقوق الإنسان

7-تموز-2003

كان القضاء السوري من أرقى مؤسسات القضاء في العالم سواء فيما يتعلق بمستوى القضاة من علم ومعرفة ونزاهة ، أو فيما يتعلق بصلاحية القضاء الواسعة التي تطول كل من يتجاوز حدود القانون مهما كان مركزه وسلطانه. إلا أن الانقلابات العسكرية المتعددة التي أفرزت حكماً أحادياً وسيطرة الحزب الواحد، وما تبع ذلك من محاولات مستميتة للتشبث بالحكم، ومواجهة الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها السياسية وبمنع التجاوزات على حقوقها في حرية الفكر والتعبير، هذه الأمور دفعت الحزب الحاكم إلى اتخاذ عدد من القوانين القمعية لمواجهة الانتفاضات الشعبية المتعددة. وإن هذه القوانين أضعفت السلطة القضائية وسحبت كثيراً من صلاحياتها، وقضت على استقلاليتها.
ولما صدر الدستور السوري الأخير في 31/3/1977 جاءت نصوصه محافظة على استقلال السلطة القضائية وعلى هيبتها وصلاحياتها، وكان يجب أن ينص الدستور على إلغاء كل قانون يتعارض مع أحكامه، إلا أنه بدلاً من ذلك جاء بنص غريب ومتناقض مع مبادئ الدستور نفسه.
لقد نصت المادة 131 من الدستور السوري النافذ على استقلال السلطة القضائية، كما نصت على المادة /133/ على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويتم تعيين القضاة بواسطة الهيئتين القضائية والتنفيذية، عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
ويتولى مجلس الدولة النظر في الأحكام الإدارية والقضائية للجهات الحكومية، وقراراته ملزمة للحكومة، كما أن له سلطة استشارية. ولهذا فهو يشمل على عدة أقسام كل منها يختص بوزارة من وزارات الدولة (المادة: 138).
وتنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية على دستوريتها. هذه المبادئ الدستورية الرائعة التي يتضمنها الدستور السوري قد جمدتها المادة /153/ من الدستور نفسه وهذا نصها: ” تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه”.
ورغم مضي ثلاث وعشرين سنة على إعلان الدستور لم يعدل أي قانون مخالف لأحكامه المتعلقة بالحريات العامة واستقلال القضاء.
فما هي التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور والتي حمتها المادة /153/ من الدستور، وجمدت بها النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؟
1- إعلان حالة الطوارئ :
أعلنت حالة الطوارئ في سورية بموجب البلاغ العسكري رقم /2/ تاريخ 8/3/1963 وبموجب ذلك فإن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية بوضع القيود على حرية الأشخاص وتوقيفهم وتكليف أي شخص بأداء أي عمل، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر.
2- محاكم أمن الدولة العليا :
بتاريخ 28/3/1968 صدر المرسوم التشريعي رقم  /47/ المتضمن إحداث (محكمة أمن الدولة العليا) ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم: (إن هذه المحاكم تمارس مهماتها بأمر من الحاكم العرفي) وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة: ( لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحق والتحقيق والمحاكمة) ولما كانت هذه المحكمة لا تتقيد بعلنية المحاكمة التي تنص عليها القوانين الأصولية والإجرائية فإن أغلب محاكماتها تنعقد سراً، وقراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ولكنها قابلة للتصديق من رئيس الدولة، فهو وحده يملك تصديقها لتنفذ أو إلغاءها، أو تخفيف الحكم. ثم صدر قرار بإعطاء الحق للحاكم العرفي أو نائبه بالتصديق على قرارات هذه المحاكم ومن بينها حكم الإعدام.
3- محاكم الميدان العسكرية:
أنشأت هذه المحاكم بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 7/8/1968 ونصت المادة الأولى منه على أن تحدث محكمة أو أكثر تسمى “محكمة الميدان العسكرية ” وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب، أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، ويسري اختصاص هذه المحكمة من 5/6/1967، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع، ثم صدر مرسوم لاحق خول وزير الدفاع بالتصديق على أحكام الإعدام.
ونصت المادة الثانية :
(أ – زمن الحرب هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
(ب – العمليات الحربية : الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.)
أما من الناحية العملية فإن محكمة أمن الدولة قد خرجت عن كل النصوص القانونية التي تحدد اختصاصها، ونظرت في قضايا لا تختص بها إذ أن اختصاص هذه المحاكم مقيد في زمن العمليات الحربية ضد العدو كما هو صريح نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968، فقد مارست دوراً خطيراً في قمع الشعب وعقدت عدة محاكم ميدانية في بلدة جسر الشغور ومدينة إدلب ومدينة حماة وفي سجن تدمر، وأصدرت أحكاماً بإعدام المواطنين جماعياً ونفذت فوراً قبل أن يصدق  رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع على هذه الأحكام.
إن السلطة القضائية في سورية لا يوجد لها أي صلاحية في مراقبة أحكام هذه المحاكم. وبذلك فقدت كثيراً من صلاحياتها في إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها.
ولئن كانت أحكام هذه المحاكم الاستثنائية مغطاة دستورياً بالمادة /153/ من الدستور السوري من الناحية الشكلية والإجرائية، فإن المادة المذكورة لا تغطي المخالفة الموضوعية لأحكام المعاهدتين الدوليتين لحقوق الإنسان المصدق عليهما من الحكومة السورية واللتين أصبحتا جزءاً من التشريع السوري.
لذلك فإن عمليات الإعدام التي نفذت بحق المواطنين بناء على قرارات هذه المحاكم تعتبر بمثابة جرائم قتل لافتقارها إلى المشروعية الموضوعية الواجب توافرها في أي تصرف تمارسه السلطة.

 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
21/7/1999

 

كان القضاء السوري من أرقى مؤسسات القضاء في العالم سواء فيما يتعلق بمستوى القضاة من علم ومعرفة ونزاهة ، أو فيما يتعلق بصلاحية القضاء الواسعة التي تطول كل من يتجاوز حدود القانون مهما كان مركزه وسلطانه. إلا أن الانقلابات العسكرية المتعددة التي أفرزت حكماً أحادياً وسيطرة الحزب الواحد، وما تبع ذلك من محاولات مستميتة للتشبث بالحكم، ومواجهة الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها السياسية وبمنع التجاوزات على حقوقها في حرية الفكر والتعبير، هذه الأمور دفعت الحزب الحاكم إلى اتخاذ عدد من القوانين القمعية لمواجهة الانتفاضات الشعبية المتعددة. وإن هذه القوانين أضعفت السلطة القضائية وسحبت كثيراً من صلاحياتها، وقضت على استقلاليتها.
ولما صدر الدستور السوري الأخير في 31/3/1977 جاءت نصوصه محافظة على استقلال السلطة القضائية وعلى هيبتها وصلاحياتها، وكان يجب أن ينص الدستور على إلغاء كل قانون يتعارض مع أحكامه، إلا أنه بدلاً من ذلك جاء بنص غريب ومتناقض مع مبادئ الدستور نفسه.
لقد نصت المادة 131 من الدستور السوري النافذ على استقلال السلطة القضائية، كما نصت على المادة /133/ على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويتم تعيين القضاة بواسطة الهيئتين القضائية والتنفيذية، عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
ويتولى مجلس الدولة النظر في الأحكام الإدارية والقضائية للجهات الحكومية، وقراراته ملزمة للحكومة، كما أن له سلطة استشارية. ولهذا فهو يشمل على عدة أقسام كل منها يختص بوزارة من وزارات الدولة (المادة: 138).
وتنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية على دستوريتها. هذه المبادئ الدستورية الرائعة التي يتضمنها الدستور السوري قد جمدتها المادة /153/ من الدستور نفسه وهذا نصها: ” تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه”.
ورغم مضي ثلاث وعشرين سنة على إعلان الدستور لم يعدل أي قانون مخالف لأحكامه المتعلقة بالحريات العامة واستقلال القضاء.
فما هي التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور والتي حمتها المادة /153/ من الدستور، وجمدت بها النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية؟
1- إعلان حالة الطوارئ :
أعلنت حالة الطوارئ في سورية بموجب البلاغ العسكري رقم /2/ تاريخ 8/3/1963 وبموجب ذلك فإن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية بوضع القيود على حرية الأشخاص وتوقيفهم وتكليف أي شخص بأداء أي عمل، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وتحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر.
2- محاكم أمن الدولة العليا :
بتاريخ 28/3/1968 صدر المرسوم التشريعي رقم  /47/ المتضمن إحداث (محكمة أمن الدولة العليا) ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم: (إن هذه المحاكم تمارس مهماتها بأمر من الحاكم العرفي) وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة: ( لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحق والتحقيق والمحاكمة) ولما كانت هذه المحكمة لا تتقيد بعلنية المحاكمة التي تنص عليها القوانين الأصولية والإجرائية فإن أغلب محاكماتها تنعقد سراً، وقراراتها غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن ولكنها قابلة للتصديق من رئيس الدولة، فهو وحده يملك تصديقها لتنفذ أو إلغاءها، أو تخفيف الحكم. ثم صدر قرار بإعطاء الحق للحاكم العرفي أو نائبه بالتصديق على قرارات هذه المحاكم ومن بينها حكم الإعدام.
3- محاكم الميدان العسكرية:
أنشأت هذه المحاكم بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 7/8/1968 ونصت المادة الأولى منه على أن تحدث محكمة أو أكثر تسمى “محكمة الميدان العسكرية ” وتتولى النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب، أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، ويسري اختصاص هذه المحكمة من 5/6/1967، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية، وأحكامها بالإعدام تخضع للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع، ثم صدر مرسوم لاحق خول وزير الدفاع بالتصديق على أحكام الإعدام.
ونصت المادة الثانية :
(أ – زمن الحرب هو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.
(ب – العمليات الحربية : الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو.)
أما من الناحية العملية فإن محكمة أمن الدولة قد خرجت عن كل النصوص القانونية التي تحدد اختصاصها، ونظرت في قضايا لا تختص بها إذ أن اختصاص هذه المحاكم مقيد في زمن العمليات الحربية ضد العدو كما هو صريح نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968، فقد مارست دوراً خطيراً في قمع الشعب وعقدت عدة محاكم ميدانية في بلدة جسر الشغور ومدينة إدلب ومدينة حماة وفي سجن تدمر، وأصدرت أحكاماً بإعدام المواطنين جماعياً ونفذت فوراً قبل أن يصدق  رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع على هذه الأحكام.
إن السلطة القضائية في سورية لا يوجد لها أي صلاحية في مراقبة أحكام هذه المحاكم. وبذلك فقدت كثيراً من صلاحياتها في إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان من الاعتداء عليها.
ولئن كانت أحكام هذه المحاكم الاستثنائية مغطاة دستورياً بالمادة /153/ من الدستور السوري من الناحية الشكلية والإجرائية، فإن المادة المذكورة لا تغطي المخالفة الموضوعية لأحكام المعاهدتين الدوليتين لحقوق الإنسان المصدق عليهما من الحكومة السورية واللتين أصبحتا جزءاً من التشريع السوري.
لذلك فإن عمليات الإعدام التي نفذت بحق المواطنين بناء على قرارات هذه المحاكم تعتبر بمثابة جرائم قتل لافتقارها إلى المشروعية الموضوعية الواجب توافرها في أي تصرف تمارسه السلطة.

 

 

Filed Under: تقارير خاصة Tagged With: تقارير خاصة, حالة الطوارئ, قوانين وتشريعات, محكمة أمن الدولة

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2022 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English