اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / مقالات ودراسات / واقع الحريات السياسية في سورية من منظور حقوق الإنسان

واقع الحريات السياسية في سورية من منظور حقوق الإنسان

7-تموز-2003

لقد نصت المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي : ” لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.”

 

وقد جاء في المادة (25) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية : لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز مما ورد في المادة (12) ودون قيود غير معقولة في:

 

أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارون بحرية تامة.

 

أن ينتخب أو ينتخب في انتخابات دورية أصيلة وعامة، وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري، وأن تتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

 

أن يكون له الحق في الحصول على الخدمة العامة في بلاده على أساس من المساواة.

 

ونصت الفقرة (2) من نفس المادة بأنه إذا كانت التدابير التشريعية لا تكفل تنفيذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد فإن كل دولة طرف فيه تتعهد بان تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ما يكون ضرورياً لذلك.

 

وقضت المادة (3 ) من هذه المادة بتعهد كل دولة طرف في العهد بكفالة سبل فعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فيه.

 

وخلاصة التزامات الحكومة السورية بموجب هذه المادة أن تعدل التشريع الذي لا يتفق مع نصوص هذا العهد، وإننا من باب التوثيق الموضوعي نورد حرفياً ما قاله المندوب السوري أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف في الجلسة رقم (158) تاريخ 2/8/1979 (الوثيقة رقم 158 CCPR/SR الفقرة 3):

 

“وأضاف السيد الفتال بأن العهد الموقع والمعلن من بلاده متوافق مع النظام الدستوري وأصبح جزءاً من القانون السوري الداخلي، وهذا يستتبع أن كل مواطن سوري يستطيع أن يثير أحكامه أمام السلطات القضائية والإدارية” ويقول المندوب السوري في الفقرة (16) من نفس المحضر ” إن سورية لا يمكن لها أن توقع العهد الدولي ما لم تقدر بأنه ليس هناك تعارضاً بين دستورها ونصوص العهد لأن للدستور قيمة أسمى وجميع الوثائق والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها سورية يجب أن تتوافق مع الدستور”.

 

ولبيان مدى تطابق تصريحات مندوب الحكومة الأستاذ الفتال والواقع الفعلي للحريات السياسية في سورية لا بد لنا من بحث ما يلي:

 

1- قراءة في الدستور السوري النافذ

 

2- قراءة في بعض القوانين السورية المتعلقة بالحريات السياسية.

 

1- الدستور السوري:

 

إن الدستور السوري هو القانون الأساس ويجب أن تكون القوانين كافة منسجمة مع أحكامه وألا تكون باطلة أو قابلة للإبطال لعدم دستوريتها.

 

من الرجوع إلى المادة (8) من الدستور السوري نرى نصها ما يلي:

 

إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة)

 

الدستور السوري الذي هو القانون الأساسي في البلاد يفرض على الشعب السوري حزباً معيناً يعتبره حزباً قائداً في الدولة والمجتمع دون أن يكون للشعب السوري أي إرادة أو رأي في هذا الحزب. هذا الحزب الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري وفرض نفسه على الشعب السوري. وإن المجلس الذي وضع هذا الدستور هو مجلس عين تعييناً من قبل حزب البعث دون أن يكون للشعب رأي في تعيينهم وكان من المفترض أن ينتخبوا انتخاباً حراً ليكونوا ممثلين عن الشعب، وإن كان قد جرى فيما بعد استفتاء على الدستور نال الموافقة 99 % من الأصوات، فإن جميع وسائل الإعلام يعلمون بأن الاستفتاء على الدستور كان استفتاء صورياً مزوراً، ولما قام الشعب السوري بانتفاضة شعبية اعتراضاً على هذا الدستور قمعت الانتفاضة بقسوة.

 

فأي إرادة للشعب في اختيار ممثليه وأي إرادة لهذا الممثل إذا كان حزب البعث مفروضاً عليه بحكم الدستور كقائد في الدولة والمجتمع!!؟

 

 

 

2- القوانين الأخرى

 

إن القوانين السورية لا تسمح لأي فرد من أفراد الشعب ولا لمجموعة منه بتشكيل حزب سياسي.
هنالك ما يسمى بأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي نص الدستور السوري بأن الذي يقود هذه الأحزاب هو حزب البعث العربي الاشتراكي ومن هذا النص يظهر أن لا رأي مستقل لهذه الأحزاب ولا يحق لها معارضة الحزب القائد في المجتمع والدولة. وأن هذه الأحزاب لا يحق لها إصدار جريدة سياسية وإن أي نشرة سياسية حتى ولو كانت توزع داخل حزبها وخاصة بصفتها فيجب أن يوافق عليها سلفاً حزب البعث الحاكم.

 

لقد كان المرسوم (26) تاريخ 14/4/1973 الناظم لعملية الانتخابات يلزم الحكومة بإعلان جداول بأسماء الناخبين وأصول الاعتراض في هذه الجداول قبل فترة محددة من موعد الانتخاب وعدد الناخبين في كل مركز انتخابي. ولما جرت انتخابات عام 1977 لم تتجاوز نسبة المقترعين 5 % أي أن نسبة الذين قاطعوا الانتخابات 95 % من الناخبين وأمام هذه الفضيحة وخوفاً من وقوع أمثالها في المستقبل صدر المرسوم (24) تاريخ 13/10/1981 ونص على إلغاء المواد 6-7-8-9-10-11 من المرسوم رقم (26) تاريخ 14/4/1973 الناظم لعملية الانتخابات في سورية، والمواد الملغاة تتعلق بجداول الناخبين وأصول إعلانها والاعتراض عليها وبيان عدد الناخبين في كل مركز . ولم يعد هنا حاجة لبيان نسبة المقترعين لزوال المعيار المبني على أساسها.

 

وهذا الإلغاء ينم عن تجاهل متعمد لدور المواطن في الانتخابات بعد المقاطعة الشعبية للانتخابات . وهذه السابقة التشريعية الفريدة لا نجد لها مثيلاً في العالم أجمع.

 

والمعلوم أن نسبة المقترعين في أي انتخابات في العالم تشكل أساس ثقة المواطنين بالنظام الحاكم، فإن انعدمت هذه الثقة زال مبرر وجود هذا النظام أصلاً.

 

ونذكر أخيراً بالفقرة (3) من المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عنها بانتخابات حرة نزيهة.

Filed Under: مقالات ودراسات Tagged With: الحريات السياسية, قوانين وتشريعات

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2022 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English