قتل اليوم السبت 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 طفل وأصيب 3 أطفال آخرين- جراح أحدهم خطرة- بانفجار قنبلة عنقودية نوع (Shoab 0.5) من مخلفات قصف نظام الأسد وروسيا، شمال مخيم الماسة في ريف قباسين شرقي حلب.
وتمثل الهجمات العشوائية واستخدام الذخائر العنقودية تهديداً كبيراً للوضع الإنساني في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، إذ تكمـن الميـزة العسكرية لاستخدام الذخائر العنقودية في أن إلقاء شحنة تفجيرية واحدة يحدث أضراراً بالغـة وعلـى نطـاق واسـع جـداً، وإن كانـت هـذه الذخائـر لا تحـدث دمـاراً واسـعاً وهائلا كمـا هـو الحـال مـع البراميـل المتفجـرة أو صواريـخ السـكود والصواريـخ الفراغيـة، إلا أَنها قادرة على إحداث أضرار بالغة في الممتلكات، وضمان قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الموجودين في المنطقة، والأطفال بشكل خاص.
وكان “مرصد الذخائر العنقودية” التابع للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) قد أعلن خلال السنوات أنه سجل في سورية أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم.
وقد حظر القانون الدولي الإنساني في العديد من مواده، استخدام الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرر لها، ومنها المادة (35 فقرة 2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي حظرت استخدام الأسلحة والقذائف ووسائل القتال، التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها، إضافة للمادة (48) من ذات البروتوكول التي أوجبت على الأطراف المتعاقدة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
كما تنص القاعدة 70 من قواعد هذا القانون التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2005 على أنه “يُحظَر استخدام وسائل وأساليب للقتال من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها”. وتنص القاعدة 71 على أنه “يُحظَر استخدام الأسلحة عشوائية الطابع”.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين استخدام نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة له للذخائر العنقودية والأسلحة عشوائية الأثر والتي تشكل انتهـاكاً لكل من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية، كما تشكل خرقا لقرارات الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة و مجلس الأمن التي أدانت هذا الاستخدام بقرارت عديدة منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 الصادر عام 2013، و قرارات مجلس الأمن 2187 و 2139 الصادرين سنة 2014، والقرار 2228 الصادر عام 2015، وتطالب مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظـر استخدام الذخائر العنقودية في سورية على غرار حظـر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمن نقاط لكيفية نزع مخلفات تلـك الأسلحة الخطرة، ومحاسبة جميع المتورطين باستخدامها، وتطالب بتعويـض المدنيين السوريين المتضررين من تلك الهجمـات مـن أضـرار ماديـة ومعنويـة.