قُصفت صباح اليوم الجمعة 19آب/أغسطس2022 الأحياء السكنية وسوق الخميس الشعبي في مدينة الباب شمال شرق حلب بستة صواريخ غراد نوعMB-21) ) مصدرها قوات الأسد وميليشيا قسد المتمركزة في رادار شعالة غرب المدينة ،مما أدى لمقتل 15 مدنيا بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر من 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا ، كما خلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي.
أسماء القتلى:
- اياد المصطفى
- جمعة حمدان
- محمد رمضان
- زهراء الحمدان
- محمود سويد
- تيسير رمضان
- احمد العبد الله
- ياسر زيدان
- محمد زعيتر
- مروان الخميس
- أحمد حياني
- فراس صبري
بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة
أسماء المصابين:
- خالد حياني
- ماجد معترماوي
- مصطفى حاج حمدان
- ابراهيم الشيخ
- اسماعيل الناشف
- ازدهار الطه
- عبد الحميد شلاش
- عبد الحكيم حسين
- عبد الباسط العزو
- عبد الكريم السمعو
- ليث المحمود
- علي معطل
- محمد السويد
- بلال العبد الله
- حسان شلاش
- عبود الفاقي
- أميرة الفاقي
- عيسى الفاقي
- ولاء الفاقي
- ايلاف الفاقي
- ميس معتراوي
- محمود بيراوي
- سلمى الجمعة
- عبد الهادي الحمادي
- محمد التادفي
- عبد الهادي الكادي
- مصطفى حمدان
- أحمد حزوم
- غياث عتابا
- علي معطل
وكانت مدينة الباب قد تعرضت لقصف مماثل في 2 شباط الماضي ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، استهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.
يشكل استهداف الأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقى ليكون جريمة حرب. فقد نصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25 -27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 ،من خلال المادة 52 و 54 اللتان تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف للاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن” إلحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة” انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب” النص على أن” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن او المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
كما تشكل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرارين 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين هذه المجزرة المروعة، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة:
- إدانة هذا الهجوم واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري، والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات الأسد وميلشيا قسد وروسيا وإيران ضد المدنيين السوريين
- إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف الذي استهدف مدينة الباب، وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.
- الضغط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015
- مطالبة الدول التي تدعم ميليشيا قسد بإيقاف هذا الدعم فورا، والذي تستخدمه قسد لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
- إحالة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الشعب السوري للمحاكم الدولية