استهدف طيران الاحتلال الروسي ظهر اليوم مزرعتين لتربية الدواجن على أطراف جبل الأربعين ومنطف جنوب إدلب ما أدى لتدمير المدجنتين وإصابة مدني واحد بجروح خطيرة
وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية قصفاً روسياً مباشراً ومتكرراً على مزارع تربية الدواجن في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حلب الغربي.
وكانت حصيلة ضحايا القصف على مزارع تربية الدواجن منذ تاريخ 11 تشرين الثاني 2021 وحتى اليوم 8 قتلى من المدنيين و11 مصاباً بالقصف المباشر على 7 مزارع لتربية الدواجن في عدة مناطق شمال غربي سورية.
حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرون بغارات جوية مباشرة على مدجنة على أطراف مدينة معرة مصرين بتاريخ 11 تشرين الثاني من العام المنصرم، لتعيد الطائرات الروسية استهداف المدجنة نفسها بتاريخ 25 كانون الأول 2021 دون تسجيل إصابات وتُكرِر استهدافها لمدجنة أخرى على أطراف المدينة بتاريخ 27 كانون الأول وتُوقِع قتيلاً من المدنيين و3 مصابين.
كما قتل مدنيان في مزرعة لتربية الدواجن بمحيط بلدة كفردريان شمالي إدلب بغارتين من الطيران الروسي على المدجنة بتاريخ 31 كانون الأول، وأصيب عاملان بقصف جوي روسي على مدجنة بين مدينة كفرتخاريم وبلدة أرمناز بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 كما تعرضت مزرعة لتربية الأبقار والدجاج بمحيط مدينة دارة عزة لقصف جوي روسي.
يشكل استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقي ليكون جريمة حرب. فقدنصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25- 27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المُخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977، من خلال المادة 52 و 54 التي تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية .
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن ” الحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ” انتهاكاً جسيماً لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 . ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب” النص على أن ” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المُسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
إن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها روسيا واستهدافها الممنهج للمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية في سورية، هو استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، وما كان ليحصل ويستمر لو كان هناك موقف جاد وحقيقي من المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه هذه الانتهاكات.