اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / إصدار اللجنة / أخبار وبيانات / الأسد الإرهابي يصدر مرسوم عفو عن الجرائم الإرهابية غير المفضية للموت

الأسد الإرهابي يصدر مرسوم عفو عن الجرائم الإرهابية غير المفضية للموت

30-نيسان-2022

الأسد الإرهابي يصدر مرسوم عفو عن الجرائم الإرهابية غير المفضية للموت

أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7/2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان

وفيما يلي نص المرسوم..

                                                            المرسوم التشريعي رقم ( 7 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                          يرسم ما يلي:

المادة (1)  يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

                                          رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد

 علق المحامي الحقوقي عبد الناصر حوشان على المرسوم الصادر بما يلي:

قانون العفو رقم 7 تاريخ 30/ 04 / 2022 هو نسخة طبق الأصل عن اكثر من 12 قانون عفو  أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم و تستثني نفس الجرائم .

– فإن كان مازال هناك من هو معتقل ” بجرائم ”  مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة و أجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية  .

– و إن كان  حقّا أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك ” الجرائم ”  فهذا يعني  أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون

ويبقى مفعول هذا العفو سارياً على  من ارتكب أيّا من هذه ” الجرائم ” في الفترة ما بين آخر عفو و بين تاريخ نفاذ هذا العفو .

لذا فإن هذا العفو ما هو الا محاولة سنوية  مبتذلة يكررها  النظام لتلميع صورته الوحشية والتي لن تنطليَ إلا على المغفلين  .

– وكذلك هي محاولة لإمتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية .

– و هو  محاولة لتقديم بوادر حسن نية للسيد بيدرسون و السيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية .

على فكرة إن النظام لم يصدر أية قوانين عفو عن مجرميه وعصاباته لسبب بسيط وهو أن من لا يُدان  لا يحاكم ومن لا يحاكم لا يعفى عنه ، وهذا يعني أن كل الجرائم التي ارتكبتها عصابات الأسد كان مشروعة ومباحة حتى مجزرة حي التضامن  .

بينما تصدر التشريعات والقوانين لملاحقة كل سوري حرّ.

 

Filed Under: أخبار وبيانات, اختيار المحرر Tagged With: بشار الأسد, جرائم إرهابية, قانون عفو, مرسوم تشريعي

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2023 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English