مرتزقة من فاغنر يقاتلون في سورية
روسيا تجند مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا
بدأت روسيا ومن خلال وسطاء سوريين ينشطون باسم قاعدة حميميم بتجنيد مرتزقة للقتال ضمن قواتها في أوكرانيا، وتضم قائمة المرشحين للارتزاق نحو 23 ألفاً من الشبيحة الذين قاتلوا إلى جانب قوات النظام ضمن ميليشيات “جمعية البستان” التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، ثم جرى حلها، ومن ما يسمى بميليشيات “الدفاع الوطني” التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012 ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015.
ويقوم هؤلاء الوسطاء بتوزيع مسودات عقود على الراغبين بالانضمام للقتال في أوكرانيا، وينص العقد على تقاضي المقاتل ألف دولار شهريا، ومدة العقد سبعة أشهر للعمل في حماية المنشآت في أوكرانيا حسب العقد، ويشترط العقد عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة، وأن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المتعاقد لا يتم التعامل معه من قبل (صندوق الشهداء) في سورية، ولا يحظى بـأي امتيازات سوى حصوله على تأجيل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في حال كان مكلفا بذلك.
وتجدر الإشارة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها روسيا بتجنيد مرتزقة سوريين، إذ سبق لها وجندتهم في ليبيا وأذربيجان وفنزويلا.
وتعتمد روسيا بشكل كبير على المرتزقة في حروبها الخارجية، وذلك لتتخفف من التبعة القانونية من ارتكابهم لأي انتهاكات، حيث ظهرت مجموعة فاغنر أول مرة عام 2014 إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا، ثم شاركت في الحرب في سورية، وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي مالي.
ومجموعة فاغنر هي وحدة تتمتع بالاستقلالية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومديرية مخابراتها ، وتستخدمها الحكومة الروسية في النزاعات التي تتطلب الإنكار، حيث يتم تدريب قواتها في منشآت وزارة الدفاع الروسية. وتعود ملكيتها لرجل الأعمال “يفغيني بريغوجين” الذي له صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد عالج القانون الدولي موضوع الارتزاق في البروتوكـول الأول للعـام 1977م، والملحق باتفاقية جنيف لعام 1949م، ويعتبر هذا الملحق أول وثيقـة دولية من وثائق القانون الدولي الإنساني، ناقشت وضع المرتزقة، وقـد عرف البروتوكول في المادة (47_2 (المرتزق بأنه الشخص الذي يشترك في الأعمال العدائية إلى جانب أحد أطراف النزاع رغبة في الحصول على المال، فهو يتخذ من هذا العمل القتالي إلى جانب أحد أطراف النزاع مهنة تعـود عليه بالكسب والنفع.
ويخضع المرتزقة لاثنين من التدابير القانونية الدولية على وجه التحديد، فالمادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنفي عن المرتزق صفة المقاتل وأسير الحرب، ولكنها لا تجرم الارتزاق، وأما الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989فهي تجرم تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تدريبهم أو تمويلهم حيث صادق على هذه الاتفاقية 43 دولة فقط حتى الآن. ومن جهته فإن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات أدان فيها استخدام المرتزقة، منها القرار الذي اتخذه عام 1966 والذي يدين فيه تجنيد المرتزقة لإسقاط حكومات الدول الأعضاء، والقرار رقم 1467 لعام 2003 والذي يعرب عن بالغ قلقه إزاء انتشار أنشطة المرتزقة ويدين هذه الممارسات.
كما تنص القاعدة 108 من القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه ليس للمرتزقة الحقّ في وضع المقاتل أو أسير الحرب وفقاً للتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول ولا يدانون أو تصدر أحكام في حقهم دون محاكم مسبقة.