بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1: يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.
المادة 2: يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
المادة 3: يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م
رئيس الجمهورية