أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً برقم 63 بتاريخ 16/9/2012 يخول بموجبه أجهزته الأمنية الاستيلاء على أموال المعتقلين أو المتهمين بما يزعم أنه جرائم تمس أمن الدولة تحت مقولة ( أن لسلطات الضابطة العدلية أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم) .
إن هذا المرسوم اتخذه بشار الأسد بنفسه بعيداً عن مؤسسته التشريعية (مجلس الشعب) خلال عطلتها ليكون مسوغاً وتبريراً لكل الجرائم التي تمارسها أجهزة أمنه وشبيحته على أموال المواطنين وممتلكاتهم.
وفي هذا المرسوم بيان لا يرقى إليه شك أن ما زعمه بشار الأسد من إصلاحات في العام الماضي ليست إلا كلام فارغ المضمون بينما يستمر في النهج الديكتاتوري الفردي الذي سار عليه والده وورثه عنه دون اعتبار للمؤسستين التشريعية والقضائية على الرغم من تبعيتهما الكاملة لإرادته.
وإن هذا المرسوم لن يستطيع أن يغطي حالات النهب الشاملة التي تمارسها عناصر أمن وجنود وشبيحة بشار الأسد لأموال المواطنين ومملتكاتهم ، ناهيك عن تهديم المساكن والمصالح العامة، ولن تفلح مراسيم وقوانين بشار الأسد في التغطية على ذلك كما فعل والده في التغطية على المجازر عام 1980 باستصدار القانون 49 .
على العالم الذي يقف متفرجاً على الشعب السوري في حين يقوم بشار الأسد ونظامه بذبحه وتهديم مساكنه ومصادرة أمواله ومكتسباته أن يطبق معاهدات الأمم المتحدة ومواثيقها التي تحرم ذلك وتجرمه، وهي مطالبة بموجب أحكام مواد هذه المعاهدات والمواثيق بحفظ دم الإنسان وممتلكاته ومسكنه وملاحقة المجرم والقبض عليه ومحاكمته فكيف إذا كان المجرم هو رئيس النظام وحاشيته وجنوده وشبيحته.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/10/2012
نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
المادة 1- لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2/7/2012، أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم، كما ان للنيابة العامة، وقاضي التحقيق، أثناء نظر الدعوى، اتخاذ هذه الإجراءات في مواجهة المتهم، أو التدعي عليه، بما في ذلك المنع من السفر، وذلك إلى حين البت في الدعوى بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
المادة2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/10/1433 هـ 16/9/2012
رئيس الجمهورية
بشار الأسد